المادة 10
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 10 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية اما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغا على كل وحده من البضاعة)، ويجوز ان تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.