المادة العاشرة
من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة العاشرة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وايقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.