المادة العاشرة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة العاشرة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وايقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: