المادة العاشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة العاشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية؟
دون اخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة - لاغراض تطبيق احكام النظام واللائحة - طلب اي معلومة متاحة لدى اي شخص. وعلى كل من تطلب منه المعلومة تقديمها الى الهيئة في المواعيد التي تحددها. على كل شخص يخول صلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقا للانظمة السارية في المملكة - الالتزام بالاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: