دون اخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة - لاغراض تطبيق احكام النظام واللائحة - طلب اي معلومة متاحة لدى اي شخص. وعلى كل من تطلب منه المعلومة تقديمها الى الهيئة في المواعيد التي تحددها. على كل شخص يخول صلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقا للانظمة السارية في المملكة - الالتزام بالاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.