المادة العاشرة
من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من وزير الزراعة والمياه ، فاذا راى ان المخالفة من الجسامة بحيث لا يكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعليه ان يحيلها الى ديوان المظالم للفصل فيها. تعديلات المادة المادة العاشرة: تم اضافة عقوبة التشهير الى نهاية الاحكام الخاصة بالعقوبات بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 16/ 9/ 1437ه ، بالنص الاتي: " يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما او تاييده من قبل المحكمة المختصة ".