المادة العاشرة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة العاشرة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية؟
يحل هذا النظام محل نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25 / 5 / 1398 ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: