المادة العاشرة
من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة العاشرة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25 / 5 / 1398 ه.