المادة العاشرة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بوجه خاص- الصلاحيات الاتية: تنفيذ قرارات المجلس. التحضير لاجتماعات المجلس. اقتراح استراتيجية عمل الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس لاقرارها. اقتراح سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق، وعرضها على المجلس لاقرارها. الاشراف على سير العمل في الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام واللائحة وما يقره المجلس. الاشراف على اعداد تقرير قوائم الصندوق المالية، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها الى المجلس. تمثيل الصندوق امام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. الاستعانة بالمكاتب الاستشارية وبالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق. الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. تعيين منسوبي الصندوق والاشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى من يراه من منسوبي الصندوق، وله تفويض غيرهم فيما يتصل بما ورد في الفقرة (8) من هذه المادة.