المادة العاشرة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
يصدر مجلس ادارة الصندوق اللوائح اللازمة لادارته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: