المادة العاشرة
من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
راس مال الصندوق (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. تتكون موارد الصندوق مما ياتي: ا- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي. ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من راس ماله. ج- العوائد الناتجة من اصوله واستثماراته. د- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي يقدمها. ه- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع اوقاف. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.