المادة العاشرة من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق التنمية الزراعية؟
يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: