راس مال الصندوق (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني. تتكون موارد الصندوق مما ياتي: ا- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الاقراضي، او التمويلي بكافة انواعه. ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من راس ماله. ج- العوائد الناتجة من اصوله واستثماراته. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف. ه- المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والاعمال التي يرى المجلس اخذ مقابل مالي عنها. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.