تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.