المادة العاشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير، وللمجلس في حال خلو منصب المحافظ ان يكلف شخصا اخر باعماله بصفة مؤقتة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: