المادة العاشرة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بيانا ماليا باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس ادارة الصندوق تقريرا سنويا مفصلا لمجلس الوزراء يبين بالاضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصا لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير.