المادة العاشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بيانا ماليا باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس ادارة الصندوق تقريرا سنويا مفصلا لمجلس الوزراء يبين بالاضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي، ملخصا لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: