المادة العاشرة من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة العاشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام سلامة المنتجات؟
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج، والتي لا تكون واضحة له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ذلك الخطر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: