المادة العاشرة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة العاشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج، والتي لا تكون واضحة له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ذلك الخطر.