المادة العاشرة
من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة العاشرة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجلس الاعلى تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء عن اعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.