يرفع المجلس الاعلى تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء عن اعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.