المادة العاشرة
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – يكون مقر المحكمة الادارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. ٢ – يسمى رئيس المحكمة الادارية العليا بامر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته الا بامر ملكي . ويشترط ان تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه اقدم قضاتها. ويسمى اعضاء المحكمة الادارية العليا بامر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الاداري . ٣ – يكون للمحكمة الادارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون اقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس او نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا الا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينوب عنه، وتصدر قراراتها باغلبية اعضائها. ٤ – اذا رات احدى دوائر المحكمة الادارية العليا عند نظرها احد الاعتراضات العدول عن مبدا تقرر في حكم صادر منها او من احدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض الى رئيس المحكمة، ليحيله الى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.