المادة 10
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 10 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عين الضباط برتبة اعلى من رتبة ملازم فتعتبر اقدميته في تلك الرتبة وفقا لتاريخ بدء تعيينه واذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الاقدمية اخرهم.