يجوز بصورة استثنائية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الاقدمية لا تزيد عن سنة او ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر اذا قام باعمال مجيده غير عادية في الميدان او في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير اما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بامر من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير.