المادة العاشرة
من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة العاشرة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن اي عمل من شانه تعطيل استغلال الحق الماذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، او تعديله، او الحذف منه، او الاضافة اليه، بعد الاتفاق مع الماذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض الماذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.