المادة العاشرة
من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة العاشرة من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة العود الى ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز ان يحكم باكثر من الحد الاقصى المقرر للغرامة، على الا يتجاوز ضعف هذا الحد.