يجوز للهيئة ان تصدر قرارا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المنتج تسجيله، وفق ما تحدده اللائحة ووفقا للشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام.