المادة العاشرة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة العاشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام حماية الطفل؟
يحظر استخدام الطفل في اماكن انتاج المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تداولها باي شكل من الاشكال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: