المادة العاشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة العاشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته؟
توفر الوزارة لكبير السن المحتاج الاجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: