المادة العاشرة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة العاشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكفل النظام حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعيا في تحقيق ذلك الاتي: ١- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للاشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم مهنيا وتقنيا بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم. ٢- مواءمة انظمة وبيئات العمل لمتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة. ٣- توفير فرص متكافئة لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.