المادة 10 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 10 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 10 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة؟
يمنح بامر من جلالة الملك جوازات سفر سياسية او خاصة للاشخاص الذين يرى منحها لهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: