تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها وشعاراتها واعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها او تزييفها، وتطبق على من زيف او زور شيئا منها عقوبات التزييف او التزوير المنصوص عليها في الانظمة المرعية في البلاد.