المادة العاشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية؟
تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها وشعاراتها واعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها او تزييفها، وتطبق على من زيف او زور شيئا منها عقوبات التزييف او التزوير المنصوص عليها في الانظمة المرعية في البلاد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: