المادة العاشرة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة العاشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تزود الجهة المرخص لها الجهة المرخصة، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.