المادة العاشرة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة العاشرة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، يعاقب من يخالف احكام النظام او اللائحة باي من الاتي: ا- ‌الانذار. ب- ‌غرامة لا تزيد على (5 %) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال. تحدد اللائحة جدولا بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على احكام النظام واللائحة. على ان يراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، واثارها.