المادة العاشرة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة العاشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستوفي الهيئة اجورا تحددها اللائحة مقابل الخدمات الاتية: 1 - تسجيل الطائرات في السجل ، وذلك عند الاصدار او التجديد. 2 - اصدار اوتجديد شهادة صلاحية الطائرة ، مع مراعاة التكاليف الاضافية التي يتضمنها فحص الطائرة خارج المدنية التي يقع فيها مقر الادراة المسؤولة ، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الادارة الي موقع الطائرة ذهابا وايابا لاغراض الفحص ، سواء داخل المملكة او خارجها . 3 - اصدار شهادات محطات الاصلاح او تجديدها وذلك عند اصدار شهادة محطة اصلاح الطائرات، وتكون تلك الشهادة سارية المفعول لمدة سنة واحدة، مع مراعاة التكاليف الاضافية التي يتضمنها الفحص خارج المدينة التي يقع فيها مقر الادراة المسؤولة، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الادراة الى موقع المحطة ذهابا وايابا لاغراض الفحص ، سواء داخل المملكة او خارجها . 4 - اصدار تصريح مؤقت بقيادة طائرة من موقع الى موقع لاغراض الصيانة، والتفتيش، والفحص الفني للطائرة ،ونحوها . 5 - اصدار او تجديد اي من التصاريح الاتية : ا - تصريح لمزاولة نشاط وكالة خدمات المناولة الارضية للطائرات . ب - تصريح مكتب رئيسي لمزاولة الشحن الجوي . ج - تصريح مكتب فرعي لمزاولة نشاط الشحن الجوي . 6 - اصدار الرخص او تجديدها ، او اجراء الاختبارات للطيارين، والمدربين الجويين والارضيين ، وفنيي اصلاح الطائرات والمضيفين، والمرحلين الجويين، ومهندسي الطيران، ومراقبي العمليات .