على كل من خالف الكود ازالة المخالفة او تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة، ويشعر المخالف بذلك. واذا لم يزل المخالف المخالفة او يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام وفق ما تحدده اللوائح.