المادة العاشرة من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة العاشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام تصنيف المقاولين؟
اذا حدث اي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للحالات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: