المادة (10) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (10) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (10) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
يقوم رئيس القضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها في تدقيق الاحكام وكافة ما هو من اختصاصها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: