المادة العاشرة من نظام تربية النحل
نصُّ المادة العاشرة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام تربية النحل؟
تعمل الوزارة على حماية المراعي النحلية ، وتنظيم المناحل وعمليات التغذية فيها ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بدخول المناحل للمحميات الطبيعية وفقا لما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: