مع عدم الاخلال بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببدائل حليب الام، يجب وضع بطاقة على كل عبوة- بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها، وتصعب ازالتها- تشتمل على البيانات الاتية: 1 - عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة «ملحوظة مهمة»، وتحدد هذه العبارة الادارة المختصة في الوزارة. 2 - بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير، وتحذير بشان المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم. ويجب الا تحمل البطاقة او العبوة اي صورة للاطفال، او اي صورة اخرى او نص يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية. 3 - بيان يوضح عدم استعمال المنتج الا للضرورة الملحة وبمشورة احد الاطباء او المتخصصين في مجال تغذية الرضع، على ان تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال. 4 - بيان يوضح فيه ما ياتي: ا - قائمة المكونات. ب - التركيب الغذائي. ج - ظروف التخزين المطلوبة. د - رقم التشغيلة وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.