المادة العاشرة
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة العاشرة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الاسبقية المقررة لطلب سابق، اودع خلال فترة الاسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب السابق، بشرط ان يرافقه اقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق، ورقمه، والجهة التي اودع فيها هو او سلفه هذا الطلب، وعليه ان يقدم صورة من الطلب السابق، معتمدة من الجهة التي تقدم اليها بطلب الحماية، خلال تسعين يوما من تاريخ ايداع الطلب لدى الادارة. ب – تكون فترة الاسبقية لبراءات الاختراع والاصناف النباتية اثني عشر شهرا. ج – تكون فترة الاسبقية للنموذج الصناعي ستة اشهر.