المادة العاشرة
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة العاشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الجهة ايداع ايراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي او البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة .