المادة العاشرة
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة العاشرة من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب لجنة من خمسة اعضاء احدهم شرعي او نظامي للنظر في مخالفات هذا النظام، وسماع وجهة نظر النادي وتحقيق دفاعه وتقرير العقوبة المناسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات عمل اللجنة. 2- يعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب قرار العقوبة المشار اليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة . 3- يحق لمن صدر بحقه قرار باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام التظلم منه امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.