على منتجي المواد التعليمية التي انتجت قبل تطبيق هذا النظام، او مسوقيها، تقديم طلب الى الجهة المعنية للحصول على شهادة التاهيل و الترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.