يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات احكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، ومخالفات شروط واحكام وثيقة تخصيص الطاقة. يصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات احكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات احكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها واثباتها. للوزير اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات الى القطاع الخاص، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح ولائحة التخصيص.