المادة العاشرة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة العاشرة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب مراعاة حقوق افراد المجتمع في الوقاية من عدوى الاصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية الاجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وابراز الجوانب الشرعية والاخلاقية، واهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الافراد والاسرة والمجتمع من الاصابة بالايدز.