يلتزم الوسيط العقاري بما ياتي: ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه اذا كان شخصا طبيعيا، او بوساطة المدير المسؤول او احد تابعيه المرخص له اذا كان شخصا معنويا. عدم القيام باي فعل او الامتناع عن اي فعل، يكون من شانه الاضرار بمصالح المتعاملين معه، او يتعارض مع احكام النظام. ابلاغ الهيئة عن اي تعديل او تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية. عدم افشاء سر من اسرار الصفقات محل الوساطة. ان يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام. الافصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم اي معلومة مضللة بشان العقار. بيان اسمه ورقم الترخيص، في اي اعلان، او منشور متعلق بالعقار. ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.