المادة العاشرة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة العاشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الهيئة بالنظارة على جميع الاوقاف الاهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الاهلي. ولها حق الاشراف على النظار المعينين اذا عهدت اليها المحكمة المختصة او اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري الى الهيئة عن ايرادات ومصروفات الوقف. واذا تبين انه يقوم باعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة ان تعترض على ما لا يسوغ من تلك الاعمال وتعرض امره على المحكمة المختصة لمحاسبته او عزله.