المادة العاشرة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة العاشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمحافظ نائب (او اكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالاعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.