يكون للمحافظ نائب (او اكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالاعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.