المادة العاشرة من نظام المياه
نصُّ المادة العاشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المياه؟
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الابار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقا للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي اذا زاد عن المقنن المائي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: