المادة العاشرة
من نظام المياه
نصُّ المادة العاشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الابار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقا للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي اذا زاد عن المقنن المائي.