المادة العاشرة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له ان يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وانتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات الفنية وبيانات الاكتشاف والبيانات المالية، واي معلومة اخرى تساعد على اتخاذ قرار الانتاج. وللدولة الحق المطلق في الوصول الى هذه المعلومات.