المادة العاشرة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المرخص له تزويد الوزارة عند طلبها باي وثائق او مستندات متعلقة باعماله محل الترخيص، وتزويد الوزارة بتقارير دورية، وفق ما تحدده اللوائح من احكام.