المادة العاشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: