المادة العاشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: