المادة العاشرة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرئيس الهيئة الموافقة على تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية.