المادة العاشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية؟
لرئيس الهيئة الموافقة على تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: