المادة العاشرة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحمل دولة علم السفينة الحربية او الغواصة او اي سفينة حكومية اخرى مستعملة لاغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن اي خسارة او ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لانظمة المملكة او لاحكام الاتفاقية او لاي قواعد اخرى في القانون الدولي .